لائحة شؤون الطلبة
   
  
     
  
     
   
قال تعالي
﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾
صدق الله العظيم
[القصص: 14] 
فهرس المحتويات
ثانياً: التحويل الداخلي والخارجي
الحذف والإضافة والانسحاب ووقف القيد والانقطاع
أولاً:
 الحذف والإضافة والانسحاب من المقررات:
ثانيا
 : الإنذار والفصل من الجامعة :
الاختبارات والتقديرات والتخريج
ثانياً: المخالفات والعقوبات التأديبية
التنسيق والقبول 
| 
  
   القدرة
  الاستيعابية لكل كلية وقسم وتخصص. الحد
  الأدنى للنسب المئوية في الثانوية العامة المطلوبة للقبول. تعيين
  الكليات والتخصصات التي يتطلب القبول بها إجراء المفاضلة، وتحديد معايير
  المفاضلة.  | 
  
   المادة(3):  | 
 
| 
   يحدد
  نظام المفاضلة بين المتقدمين للتنسيق والقبول في ضوء المعايير الآتية: النسب
  المئوية في الثانوية العامة. اختبارات
  القبول العامة أو الجزئية ( في مواد مختارة). المزج
  بين أي ٍّ من هذه المعايير للوصول إلى نظام يحقق العدالة والمساواة.  | 
  
   المادة(4):  | 
 
| 
   يشترط
  لقبول الطالبـ/ـة المستجد في الجامعة في برامج البكالوريوس الآتي: أن
  يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل اليمن أو من
  خارجه. اجتياز
  المفاضلة في البرامج التي تتطلب ذلك. أن
  يستوفي شروط التنسيق والقبول المحددة بالجامعة. أن
  يسلم كافة الوثائق المطلوبة معمدة مع طلب الالتحاق بالجامعة إلى عمادة شؤون الطلبة.  التعهد
  بالالتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح الجامعة السارية أثناء الدراسة.  | 
  
   المادة(5):  | 
 
| 
   المادة(6):  | 
 |
| 
   المادة(7):  | 
 |
| 
   المادة(8):  | 
 |
| 
   لا
  يحق للطالبـ/ـة التسجيل في أكثر من تخصص في الجامعة في الوقت نفسه.  | 
  
   المادة(9):  | 
 
| 
   المادة(10):  | 
 |
| 
   المادة(11):  | 
 |
| 
   قبول الطالبـ/ـة:         
  أ-        
  يعد الطالبـ/ـة مسجلاً بالجامعة بعد استيفاء
  الوثائق المطلوبة وفقاً لشروط وضوابط القبول ودفع الرسوم المقررة ويمنح رقم قيد
  في الكلية المعنية.      
  ب-     
  يحفظ ملف الطالبـ/ـة في أرشيف التسجيل بالكلية
  أو الجامعة، على أن يحتوي الملف على جميع وثائق القبول وتضاف إليه كل الوثائق
  المتعلقة بالطالبـ/ـة وأحواله الدراسية والمالية خلال مدة دراسته بالجامعة.  | 
  
   المادة(12):  | 
 
| 
   على
  الطالبـ/ـة تجهيز الوثائق المطلوبة للتسجيل على النحو التالي: أولًا: للطلبة اليمنيين -         
  أصل استمارة الثانوية العامة. -         
  صورتان معمدتان طبق الأصل
  لاستمارة الثانوية العامة. -         
  صورة من البطاقة الشخصية/
  العائلية. -         
  ثمان صور فوتوغرافية (4x6) أمامية، ملونة بخلفية بيضاء. -         
  تعبئة البيانات في استمارة طلب الالتحاق
  بالجامعة. ثانيًا: للطلبة غير اليمنيين -        
  صورة من جواز السفر، مع ابراز
  الجواز الفعلي للمقارنة، واعتماد الصورة بموجبه. -        
  صورة من الاقامة. -        
  أصل استمارة الثانوية العامة،
  وصورتان طبق الأصل للاستمارة وكلتاهما مصادقتان من الجهات المختصة في بلد
  الإصدار وفي اليمن. -        
  ثمان صور فوتوغرافية (4x6) أمامية، ملونة بخلفية بيضاء. تعبئة البيانات في استمارة طلب الالتحاق
  بالجامعة.  | 
  
   المادة(13):  | 
 
| 
   المادة(14):  | 
  
   يتم إجراء المقاصة سواءً كان نقل قيد أو تحويل، في مدة أقصاها الفترة
  المحددة للحذف والإضافة.  | 
 
| 
   المادة(15):  | 
  
   لا
  يجوز للطلبة الملتحقين بمنح دراسية نقل القيد أو التحويل إلا بعد موافقة الجهة
  المانحة.  | 
 
| 
   المادة(16):  | 
  
   يخصم
  فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تم
  اعتمادها للطالبـ/ـة في المقاصة سواءً كان التحويل داخلي أم خارجي.  | 
 
أولاً: نقل القيد 
| 
   المادة(17):  | 
  
   يجوز للطالبـ/ـة نقل القيد من تخصص إلى آخر، وفقًا للأسس التالية: 1.   
  أن
  يكون المؤهل الحاصل عليه مستوفيًا للشروط الخاصة للالتحاق بالتخصص الجديد. 2.   
  أن
  يدفع فارق الرسوم الدراسية إن وجدت. 3.   
  ألا
  يكون تحت وضع الإنذار الأكاديمي. 4.   
  ألا
  يكون قد صدر عليه قرار بالفصل من الجامعة.  5.    ألا يقل المحتوى العلمي للمقرر المراد عمل مقاصة له عن (80%) عن
  مثيله في البرنامج المحول إليه. 6.    ألا تقل الساعات المعتمدة للمقرر مع نظيراتها في البرنامج المحول
  إليه عن (75%) بشقيه النظري والعملي. 7.    ألا يكون قد مضى على نجاحه في المقرر الذي تمت معادلته أكثر من خمس
  سنوات في المقررات العلمية، وعشر سنوات في المقررات الادارية والإنسانية
  ومتطلبات الجامعة. 8.    ألا يكون المقرر الذي يراد عمل مقاصة له من مقررات المستوى النهائي
  في البرنامج المحول إليه.  | 
 
المادة(18):   | 
  
   يتم نقل قيد الطالبـ/ـة من تخصص إلى آخر وفقاً للضوابط التالية: 1.   
  يتم
  نقل قيده بالمقررات التي اجتازها وكان لها مثيل في التخصص المنقول إليه، وبما لا
  يتجاوز 50% من مقررات التخصص المراد النقل إليه، وتحتسب درجاتها في معدله
  التراكمي العام. 2.   
  يُلغى
  نقل قيده إذا لم يستكمل إجراءات النقل خلال الفترة المحددة من قبل عمادة شؤون
  الطلبة. 3.   
  تحتسب
  المدة التي قضاها في التخصص الذي انتقل منه ضمن المدة المسموح بها للمرحلة الجامعية
  الأولى. 4.   
  يعامل
  المنقول معاملة المستجد، لغرض إيقاف القيد والإنذار والفصل من الجامعة. 5.   
  يلزم
  بحضور المقررات المطالب بها في المستويات الدراسية الأدنى من المستوى الذي تم
  تسكينه فيه. 6.   
  إذا
  تخرج من أحد التخصصات ورغب في دراسة تخصص جديد في الكلية نفسها أو كلية أخرى،
  تحسب له المقررات الدراسية من تخصصه السابق، والتي تدخل في الخطة الدراسية
  للتخصص الجديد، شريطة ألا يزيد عدد المقررات عن (50%)، وألا يكون قد انقضى على
  تخرجه أكثر من سبع سنوات.  | 
 
ثانياً: التحويل الداخلي والخارجي
  | 
  
   المادة(19):  | 
  
   يجوز للطالبـ/ـة التحويل من كلية إلى أخرى في الجامعة أو من جامعة
  أخرى إلى الجامعة شريطة ما يلي: 1.   
  أن
  يكون المؤهل الحاصل عليه مستوفيًا للشروط الخاصة للالتحاق بالتخصص الذي يرغب
  التحويل إليه. 2.   
  ألا
  يكون مفصولًا من أحد برامج الجامعة أومن الجامعة المحول منها بسبب إجراء تأديبي. 3.   
  ألا
  يكون منقطعًا عن الدراسة في جامعته الأصلية لأكثر من عام جامعي واحد للتخصصات
  المعملية أو عامين جامعيين للتخصصات غير المعملية عند تقديم طلب التحويل. 4.   
  أن
  تكون وثائقه معمدة من وزارة التعليم العالي البحث العلمي، بما في ذلك سجلًا
  أكاديميًا حديث الإصدار، ولا يحق له دخول الاختبارات إلا بعد تسليمها. 5.   
  أن
  تكون الجامعة المحول منها معترفاً بها ومعتمدة أكاديمياً.  | 
 ||
  | 
  
   المادة(20):  | 
  
   يتم
  تحويل الطالبـ/ـة من كلية إلى أخرى في الجامعة أو من جامعة أخرى إلى الجامعة وفق
  الضوابط التالية: 1.    ينتظم للدراسة في الفصل الدراسي الذي تم التحويل فيه، ويتم إلغاء
  قبوله في الجامعة في حالة عدم انتظامه في ذلك الفصل. 2.    تتم معادلة المقررات مرة واحدة فقط قبل بدء الفصل الدراسي الذي تم
  فيه التحويل. 3.    يختص القسم المعني بالتنسيق مع الشؤون الأكاديمية للنظر في تقييم
  السجل الأكاديمي للطالبـ/ـة المحول وبيان المقررات التي يتوجب عليه دراستها، أو
  يمكن إعفاؤه منها، وفق نظام معادلة المقررات. 4.    يتم إدخال جميع مواد المقاصة 
  في حساب المعدل التراكمي. 5.    تحسب المدة التي قضاها في الكلية المحول منها ضمن المدة القصوى
  المسموح بها لاستكمال المرحلة الجامعية الاولى وفق المادة(16) من هذه اللائحة.  | 
 ||
| 
   المادة(21):  | 
  
   عند عمل مقاصة للطالبـ/ـة المحول من كلية إلى أخرى في الجامعة أو من
  جامعة أخرى إلى الجامعة يجب مراعاة الآتي:  1.   
  لا
  يعتمد له أكثر من (50%) من مجموع الساعات المعتمدة في خطة البرنامج الذي يرغب
  الالتحاق به، وتكون أولوية المقاصة للمقررات المرتبطة بمتطلبات الجامعة والقسم. 2.   
  لا
  يجوز معادلة مقرر التدريب الميداني أو مشروع التخرج. 3.   
  ألا
  يقل المحتوى العلمي للمقرر المراد عمل مقاصة له عن (80%) من نظيره في البرنامج
  المحول إليه.  4.   
  ألا
  تقل الساعات المعتمدة للمقرر مع نظيرتها في البرنامج المحول إليه عن (75%)
  بشقيها النظري والعملي. 5.   
  لا
  تجرى المقاصة إلا بعد إحضار مفردات المقررات التي درسها الطالبـ/ـة معتمدة من
  الجامعة المحول منها في حالة التحويل الخارجي. 6.   
  ألا
  يكون قد مضى على نجاحه في المقرر الذي تمت معادلته أكثر من خمس سنوات في المقررات
  العلمية وعشر سنوات في المقررات الادارية والإنسانية ومتطلبات الجامعة. 7.   
  يعامل
  المحول معاملة المستجد، لغرض إيقاف القيد والإنذار والفصل من الجامعة.  | 
  
  | 
 ||
أولاً: نظام الدراسة:
| 
   المادة(22):  | 
  
   لغة الدراسة الأساسية في الجامعة هي اللغة الانجليزية، مالم تقتضي
  طبيعة أي مقرر دراسي دراسته بلغة أخرى.   | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(23):  | 
  
   تطبق
  الجامعة نظام الساعات المعتمدة في تنفيذ الخطط الدراسية، وتقسم السنة الدراسية
  إلى فصلين دراسيين، وفصل صيفي اختياري.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(24):  | 
  
   يبدأ
  العام الجامعي في شهر سبتمبر من كل سنة وتكون مدة الفصل الدراسي (الأول والثاني)
  (16) ستة عشر أسبوعاً، ومدة الفصل الصيفي (8) أسابيع بما في ذلك الاختبارات.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(25):  | 
  
   يتم إقرار الخطة الدراسية التي
  تؤدي إلى الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو
  المتوسطة في
  البرامج التي تقدمها كليات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراحات
  مجالس الأقسام وتوصيات مجالس الكليات.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(26):  | 
  
   تتوزع مقررات الخطة الدراسية على خمس مجموعات هي: متطلبات الجامعة،
  متطلبات الكلية الإجبارية، متطلبات الكلية الاختيارية، متطلبات القسم الإجبارية،
  متطلبات القسم الاختيارية.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(27):  | 
  
   الدراسة في الجامعة تقوم على أساس الانتظام ويُشترط المواظبة والحضور
  لجميع المحاضرات، والمناقشات، والدروس العملية، والتدريب الميداني، بحسب الساعات
  المعتمدة لكل مقرر في الخطة الدراسية.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(28):  | 
  
   مدة الدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى والدبلوم على النحو الآتي: 
  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(29):  | 
  
   لا
  يجوز للطالبـ/ـةأن يحصل على الدرجة العلمية في مدة أقل من الحد الأدنى الموضح في
  المادة(28) من هذه اللائحة، ولمجلس الكلية دراسة كل حالة على حدة من حالات إنهاء
  بعض الطلبة لمتطلبات الحصول على أي درجة علمية بأقل من المدة المحددة في هذه
  اللائحة بفصل دراسي واحد فقط واتخاذ القرار المناسب.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(30):  | 
  
   لا
  يجوز ان تزيد المدة التي يقضيها الطالبـ/ـة مسجلاً في الدراسة للحصول على الدرجة
  العلمية عن الحد الاعلى الموضح في المادة(28) من هذه اللائحة.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(31):  | 
  
   يصنف
  الطلبة المسجلون لنيل الدرجة الجامعية الأولى(البكالوريوس) إلى أربعة او خمسة أو
  ستة مستويات، ويعتبر الطالبـ/ـة بمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو
  الخامسة أو السادسة إذا كان قد اجتاز بنجاح مالا يقل عن (30، 60، 90 ،120 ،180)
  ساعة معتمدة على التوالي.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة (32):  | 
  
   يحق
  للطالبـ/ـة إذا رسب بأحد المقررات الاختيارية أن يدرس مقرراً اختيارياً آخر
  بدلاً عنه بعد موافقة القسم، ولا يحسب المقرر الاختياري السابق ضمن المعدل
  التراكمي.  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(33):  | 
  
   تعامل حالات غياب الطالبـ/ـة على النحو التالي: 1.   
  إذا
  تغيب عن المحاضرات أو المناقشات أو الدروس النظرية نسبة تتجاوز (15%) من الساعات
  المخصصة للمقرر يعتبر تحت الإنذار. 2.   
  إذا
  تغيب عن المحاضرات أو المناقشات أو الدروس العملية نسبة تتجاوز (25%) من الساعات
  المخصصة للمقرر، بدون عذر مقبول، يحرم من دخول الاختبار النهائي للمقرر الدراسي
  ويعد راسبًا فيه، وترصد له تقدير (محروم) بحسب قرار مجلس القسم والكلية. 3.    إذا انتقل إلى مستوى أعلى بمقررات متبقية عليه من المستويات الأدنى،
  يلزمه إعادة دراسة المقررات المتبقية عليه، وحضور المحاضرات فيها، وفي حال تخلفه
  عن الحضور يتم تطبيق قواعد الغياب المنصوص عليها في البنود (1، 2) من هذه
  المادة.   | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(34):  | 
  
   التدريب الميداني: 1.   
  يعتبر
  التدريب الميداني متطلبًا إجباريًا لكل البرامج الدراسية، ويُضمّن في خططها
  الدراسية. 2.   
  يتم
  التدريب الميداني في المؤسسات العامة أو الخاصة، أو الشركات، أو المواقع العاملة
  في مجال تخصص الطالبـ/ـة. 3.   
  يتولى
  عميد الكلية المعنية تشكيل لجنة إشرافيه على الطلبة المتدربين، وتتولى هذه
  اللجنة بالتنسيق مع شؤون الطلبة مسؤولية متابعة الطلبة في مواقع التدريب، ورفع
  تقرير لعميد الكلية بذلك. 4.   
  يلتزم
  الطالبـ/ـة أثناء فترة التدريب الميداني بأنظمة وتعليمات الجامعة والجهة
  المستضيفة له. 5.   
  على
  الطالبـ/ـة تقديم تقريرًا مفصلًا عن برنامجه التدريبي مُعمّد من الجهة المستضيفة
  له، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء من التدريب. 6.   
  يعتبر
  الطالبـ/ـة منجزًا للتدريب الميداني إذا قضى على الأقل (75%) من الفترة المقررة
  للتدريب في المؤسسة المعنية وحصل على تقدير لا يقل عن 65% .  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(35):  | 
  
   تتولى الأقسام الاكاديمية في الجامعة مسؤولية إتاحة المقررات للتسجيل
  ومتابعة السير الاكاديمي لطلابها والتحقق من استيفائهم شروط التخرج وتبليغهم
  بذلك دورياً من خلال المرشدين الاكاديميين. يتم إتاحة المقررات المتداخلة بين البرامج والأقسام المختلفة
  بالتنسيق بين رؤساء الاقسام الاكاديمية المعنية داخل الكلية وخارجها، والمقررات
  التي لا تخص قسماً اكاديمياً معيناً يتولى عميد الكلية مسؤولية إتاحتها للطلبة
  وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس.   | 
 
| 
   المادة(36):  | 
  
   التسجيل المبدئي للمقررات الدراسية يتم
  التسجيل المبدئي للمقررات الدراسية لأي فصل في منتصف الفصل الدراسي السابق له،
  ويعدُّ إلزامياً لجميع الطلبة المسجلين في ذلك الفصل، ولا يعفيهم من تأكيد
  التسجيل في فترة الحذف والإضافة في بداية كل فصل دراسي.  | 
 
| 
   المادة(37):  | 
  
   العبء
  الدراسي أ-        
  يكون
  الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالبـ/ـة المسجل لنيل درجة
  البكالوريوس (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي الاول أو الثاني. ب-     
  يجوز
  للطالبـ/ـة بموافقة العميد دراسة (9) تسع ساعات معتمدة فقط، ويستثنى من ذلك الطالبـ/ـة
  الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات أو الطالبـ/ـة
  الذي لا تتوفر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها. ج-      
  يكون
  الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالبـ/ـة المسجل لنيل درجة البكالوريوس
  في الفصل الأول او الثاني (19) تسع عشرة ساعة معتمدة، ويستثنى في العبء الدراسي
  متطلبات الجامعة. د-       
  لا
  مانع ان يزيد عدد الساعات التي يسجلها الطالبـ/ـة في الفصل الأول أو الثاني
  بثلاث ساعات معتمدة عن الحد الاعلى إذا كان تخرج الطالبـ/ـة في الفصل التالي
  متوقفاً على السماح له بدراستها وألا يقل معدله التراكمي في نهاية الفصل السابق
  عن (2.5) نقطة (تقدير جيد). ه-      
  يجوز
  ان يزيد عدد الساعات التي يسجلها الطالبـ/ـة في الفصل الأول او الثاني بـ(6)
  ساعات معتمدة عن الحد الاعلى، إذا كان تخرج الطالبـ/ـة أو التحاقه بالتدريب
  الميداني متوقفاً على السماح له بدراستها.  | 
 
| 
   المادة(38):  | 
  
   أ-        
  تتاح
  عملية تسجيل المقررات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي. ب-     
  كل
  طالب يسجل في غير الموعد المحدد للتسجيل يدفع غرامة التأخير المقررة على ألا
  يتعدى ذلك نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة. ج-      
  لا
  يجوز للطالبـ/ـة التسجيل في مقررات محدد لها متطلبات سابقة قبل استيفاء شروط
  النجاح في المقررات السابقة. د-       
  يجوز
  للطالبـ/ـة أن يسجل أي مقرر ومتطلبه السابق في الفصل نفسه في الحالات التالية: -        
  إذا
  درس المتطلب ولم ينجح فيه. -        
  إذا
  كان تخرجه متوقفًا على التسجيل لهذا المقرر ومتطلبه السابق معًا. ه-      
  يسمح
  للطالبـ/ـة بالتسجيل في مقررين (دراسة ذاتية) اذا لم يكونا في قائمة المواد
  المتاحة للتسجيل أو لم يتوفر الحد الأدنى من الطلبة للتسجيل وفقاً للشروط
  التالية: -        
  أن
  يتوقف تخرجه في ذلك الفصل على النجاح فيها شرط ألا يتجاوز عبء الطالبـ/ـة الدراسي
  الحد الأعلى المسموح به في هذه اللائحة. -        
  أن
  يكون قد درسهما ورسب فيهما أو تغيب بعذر عن الاختبار النهائي في الفصل الذي يسبق
  فصل التخرج. -        
  أن
  يكون تسجيل المقررين لغرض استيفاء الحد الأدنى من العبء الدراسي.  | 
 
| 
   المادة(39):  | 
  
   يتم تسجيل المقررات للطلبة المتعثرين دراسياً بما يضمن لهم الحد الأدنى
  من العبء الدراسي في كل فصل مع مراعاة ما يلي:  -        
  عدم
  التعارض في الجدول الدراسي بين المواد. -        
  عدم
  السماح بأخذ مقررات دراسية جديدة إلا لإكمال الحد الأدنى من العبء الدراسي.  | 
 
| 
   المادة(40):  | 
  
   يراعى عند التحاق الطلبة بالدراسة في الفصل الصيفي ما يلي: -   حاجة الكلية والقسم الأكاديمي ومصلحة الطالبـ/ـة المستقبلية،
  وتسهيلًا لتتابع المقررات في الفصول الدراسية التالية. -   الحد الأقصى لعدد الطلبة لتسجيل مقررات دراسية في أي برنامج صيفي هو
  50 طالبًا، والحد الأدنى 20 طالب. -   الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (10) عشر ساعات معتمدة،
  ويجوز أن يدرس الطالبـ/ـة (12) اثنتي عشرة ساعة إذا كان تخرج الطالبـ/ـة أو
  التحاقه بالتدريب الميداني متوقفاً على السماح له بدراستها. -   لا يعتبر الفصل الصيفي من ضمن المدة المقررة لإنهاء البرامج
  الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.  | 
 
| 
   المادة(41):  | 
  
   إعادة دراسة المقررات 1.   
  يجوز
  للطالبـ/ـة إعادة تسجيل ودراسة أي مقرر في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي
  إذا كان تقديره جيد فما دون، بشرط أن لا تزيد عن مقرر واحد في كل فصل دراسي. 2.   
  إذا
  أعاد الطالبـ/ـة دراسة مقرر ما ترصد له الدرجة الأعلى وتحتسب ضمن معدله الفصلي
  والتراكمي.  | 
 
الحذف
والإضافة والانسحاب ووقف القيد والانقطاع
أولاً: الحذف والإضافة والانسحاب من المقررات:
| 
   المادة(42):  | 
  
   يسمح للطالبـ/ـة بالحذف
  والإضافة لمقررات الفصل الدراسي خلال الاسبوع الاول والثاني من بدء الدراسة،
  ماعدا الفصل الصيفي، مع مراعاة ما يلي: أ-        
  عدم الإخلال أو التجاوز للعبء الدراسي المسموح به
  للتسجيل (12-19 ساعة معتمدة). ب-     
  إذا كان المقرر المراد حذفه متطلبًا متزامنًا مع
  مقرر آخر، فلا يحق له حذفه إلا بحذف المقررين معًا، أو إبقائهما معًا. ج-      
  عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي عند الإضافة. د-       
  وجود إمكانية التسجيل في أحد الأقسام للمقرر الدراسي
  المراد إضافته.  | 
 
| 
   المادة(43):  | 
  
   1-       يسمح للطالبـ/ـة بالانسحاب من دراسة مقرر أو أكثر قبل مدة لا تتجاوز
  اسبوعين من بدء موعد الاختبارات النهائية مالم يكن محروماً في المقرر مع تحمل
  التبعات المالية للمقرر. 2-       لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عدد الساعات التي يدرسها الطالبـ/ـة عن
  الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به. 3-       يتم الانسحاب حسب نموذج خاص يوقع عليه الطالبـ/ـة ، تعده عمادة
  شؤون  الطلبة ويتضمن هذا النموذج موافقة
  المرشد الأكاديمي ورئيس القسم ويعتمد من عميد الكلية. 4-       إذا غاب الطالبـ/ـة أكثر من (30%) من الساعات النظرية والعملية لمقرر
  ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله مجلس القسم وعميد الكلية التي
  يدرس فيها ، يعد منسحبا من ذلك المقرر وتطبق عليه أحكام الإنسحاب. 5-       إذا لم يتمكن الطالبـ/ـة لعذر قهري يقبله عميد الكلية، من حضور
  الاختبار النهائي للمقرر الدراسي فيعتبر منسحبًا من ذلك المقرر.  | 
 
| 
   المادة(44):  | 
  
   يعد
  الطالبـ/ـة الذي يتجاوز مجموع غيابه (25%) من تاريخ تسجيله لجميع مواد الفصل
  منسحبا، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة مع تحمله للرسوم الدراسية مالم يقدم
  عذراً مقبولاً.  | 
 
ثانياً : وقف القيد والانقطاع:
| 
   المادة(45):  | 
  
   يجوز للطالبـ/ـة (أو من يوكله رسميًا)
  إيقاف القيد وفق القواعد والإجراءات الآتية:                  
  1-      
   يُقدّم الطلب إلى عمادة شؤون  الطلبة، وفقًا لنموذج خاص، مع إبداء أسباب
  وقف القيد، وتقديم الوثائق المؤيدة، وينطبق ذلك على الفصل الصيفي.                 
  2-      
  لا
  يجوز وقف القيد للطالبـ/ـة المستجد أو المحول من جامعة أخرى، إلا بعد مضي فصل
  دراسي واحد على الأقل منذ التحاقه بالجامعة.                 
  3-      
  لا
  يجوز إيقاف القيد للطالبـ/ـة الذي أوقف قيده بعقوبة صادرة من مجلس الجامعة.                 
  4-      
  لا
  يحق إيقاف القيد للطالبـ/ـة الباقي للإعادة في أحد المستويات.                 
  5-      
  لا
  تحتسب فترة إيقاف القيد ضمن المدة المقررة للتخرج.                 
  6-      
  يجوز
  للطالبـ/ـة وقف قيده  قبل بداية الفصل
  الدراسي وفي مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي.                 
  7-      
  وقف
  القيد لا يعفي الطالبـ/ـة من سداد الالتزامات المالية المستحقة عليه، والسابقة
  لوقف القيد.                 
  8-      
  لا
  يحق للطالبـ/ـة الذي أوقف قيده دخول الاختبارات الفصلية أو النموذج غير المكتمل
  للمقررات الدراسية للفصل الدراسي أو العام الدراسي الذي أوقف القيد فيه.                 
  9-      
  الحد
  الأعلى لإيقاف القيد عامان دراسيان متصلان، أو أربعة فصول دراسية منفصلة، ويجوز
  لرئيس الجامعة أو عميد الكلية الموافقة على وقف قيده لأكثر من أربعة فصول دراسية
  منفصلة بعد تقديمه لعذر مقبول.  | 
 
| 
   المادة(46):  | 
  
   يجوز
  للطالبـ/ـة الذي اوقف قيده إعادة القيد للفصل الأول أو الثاني أو الفصل الصيفي،
  وفقًا للضوابط الآتية: 1.    أن يتقدم بطلبه خلال أربعة أسابيع دراسية من تاريخ وقف القيد، ولمجلس
  الجامعة الموافقة على تجاوز هذه المدة. 2.    أن يوافق مجلس الكلية والقسم المعني، والجهات ذات العلاقة بالجامعة
  على الطلب. 3.    ألا يكون مفصول من الجامعة لأسباب أكاديمية تتعلق بانخفاض المعدل أقل
  من(1.5) واستنفد جميع الإنذارات المسموح بها. 4.    إذا لم يتقدم الطالبـ/ـة بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد
  يُعدُّ غائباً بدون عذر مقبول.  | 
 
| 
   مادة(47):  | 
  
   أ-        
  الحد
  الأقصى للانقطاع عن الدراسة عامان دراسيان متصلان أو منفصلان مع وجود عذر مقبول،
  ويعد الطالبـ/ـة مفصولاً أكاديمياً عند عدم وجود عذر، ولمجلس الكلية التوصية
  بالفصل النهائي أو منحه فرصة أخيرة (سنة إضافية) إذا توفرت المبررات الموضوعية. ب-     
  إذا
  تجاوزت مدة الانقطاع الفترة المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة فيعد الطالبـ/ـة
  مفصولاً فصلاً نهائياً ويجوز إعادة تسجيله بعد إجراء المقاصة كطالب جديد برقم
  أكاديمي آخر.  | 
 
أولاً: الانسحاب من الجامعة:
| 
   المادة(48):  | 
  
   يجوز للطالبـ/ـة(أو من يوكُّل رسميًا) أن يتقدم بطلب الانسحاب من الجامعة
  إلى عمادة شؤون الطلبة، وفق الضوابط الآتية: 1.   
  تقديم
  طلب انسحاب حسب النموذج المعد.  2.   
  تسديد
  ما عليه من رسوم دراسية وأية التزامات مالية وعينية للجامعة. 3.   
  إخلاء
  طرفه من الجهات ذات العلاقة في الجامعة وفق النموذج المعد لذلك. 4.   
  إذا
  كان قد حصل قبل انسحابه على وثيقة جامعية تفيد انتظامه في الدراسة فيحق للجامعة
  إشعار الجهات المعنية بانسحابه إذا كانت الوثيقة ضرورية لحصوله على امتيازات أو
  حقوق من أي جهة كانت. 5.   
  تسليم
  البطاقة الجامعية وإلغاء الإقامة الصادرة لغير اليمنيين. 6.   
  ألا
  يكون قيد التحقيق من قبل لجنة تأديبية بسبب مخالفة ارتكبها.  | 
 
| 
   المادة(49):  | 
  
   يحق
  للطالبـ/ـة المنسحب استلام وثائقه الخاصة التي قدمها عند التحاقه بالجامعة
  والحصول على كشف درجات بالمقررات التي درسها بالجامعة يوضح فيه بأنه منسحب من
  الجامعة وتاريخ الانسحاب، وتحفظ جميع الوثائق الأخرى في ملفه في الجامعة بما
  فيها أصل استمارة الانسحاب.  | 
 
| 
   المادة(50):  | 
  
   إذا
  كان الطالبـ/ـة المنسحب حاصل على منحة دراسية فتتولى عمادة شؤون الطلبة إشعار
  الجهة المانحة بانسحاب الطالبـ/ـة من الجامعة.  | 
 
| 
   | 
  
   | 
 
              
ثانياً: الإنذار والفصل من الجامعة :
| 
   المادة(51):  | 
  
       1-       ينذر الطالبـ/ـة الذي يقل معدله التراكمي عن (1.5) نقطة في أي فصل من
  الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي.     2-       عند حصول الطالبـ/ـة على إنذار فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله
  التراكمي إلى (1.5) نقطة فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ
  الإنذار بدون الفصل الصيفي الذي يقع ضمن مهلة الإنذار.   | 
  
  | 
 
| 
   المادة(52):  | 
  
   يُفصل الطالبـ/ـة من الجامعة في الحالات التالية:      
  1-       
  إذا
  لم يستكمل تقديم كافة الوثائق المطلوبة لقيده بالجامعة خلال الفصل الدراسي الذي
  التحق به في الجامعة.      
  2-       
  إذا
  صدر قرار بالفصل كعقوبة تأديبية بموجب ما ورد في الفصل العاشر من هذه اللائحة.      
  3-       
  استنفاد
  الحد الأقصى لإنهاء البرنامج الأكاديمي المقيد فيه، وبما لا يتعارض مع أي من
  بنود هذه اللائحة.      
  4-       
  إذا
  حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي، ولمجلس
  الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية منح فرصة أخيرة، لمن يمكنه رفع معدله
  التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.      
  5-       
  إذا
  تجاوزت فترة انقطاعه عن الدراسة مدة عامان دراسيان متصلان أو منفصلان دون تقديم
  عذر مقبول أو طلب وقف القيد.      
  6-       
  إذا
  تكرر قيامه بالغش أكثر من مرة في الدورة الاختبارية الواحدة.      
  7-       
  إذا
  حصل على أقل من نقطة واحدة في المعدل التراكمي عند نهاية أي فصل لأربعة فصول
  متتالية.  | 
  
  | 
 
| 
   المادة(53):  | 
  
   1.   
  تصدر
  قرارات الإنذار الأكاديمية من مجلس الكلية، وقرارات الفصل يوصى بها من مجلس
  الكلية لمجلس الجامعة، ويصدر رئيس الجامعة قرارات بها ويتم إعلام الكلية المعنية
  بذلك. 2.   
  يتم
  إعلان قرارات الإنذار والفصل وأي أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة على لوحة
  الإعلانات في كلية الطالبـ/ـة أو البوابة الإلكترونية، ويعد ذلك تبليغاً بالمعنى
  القانوني.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(54):  | 
  
           
  أ-        
  إذا
  حصل الطالبـ/ـة في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل، وكان تحت طائلة الفصل
  لتدني معدله التراكمي فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال درجات مواد ذلك الفصل
  الدراسي.      
  ب-     
  لا
  يجوز إعادة قبول الطالبـ/ـة المفصول لأي سبب من الأسباب في البرنامج نفسه مرة
  أخرى.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(55):  | 
  
   يحق
  للطالبـ/ـة المفصول ما يأتي:           
  أ-        
  سحب
  وثائقه من الجامعة على أن يوضَّح في وثائقه الصادرة عن الجامعة بأنه فصل من
  الجامعة، وأسباب الفصل وتاريخه، وعلى أن يدفع ما عليه  من التزامات مالية أو عينية للجامعة.        
  ب-     
  التظلم
  من قرار الفصل أمام رئيس الجامعة خلال أسبوعين من إعلان القرار.  | 
  
   | 
 
الاختبارات
والتقديرات والتخريج
أولاً: الاختبارات
| 
   | 
  
   | 
 
| 
   المادة(56):  | 
  
   يحق لمجلس الكلية إصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة تقوم بتسيير أعمال
  الاختبار النهائي ورصد الدرجات، وذلك قبل نهاية كل فصل دراسي بأسبوعين متضمنًا
  مواعيد بدء وانتهاء الاختبار، وكل ما يتعلق به، وبما يتوافق مع التقويم الجامعي.  | 
 
| 
   المادة(57):  | 
  
   تتولى عمادة شؤون الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إعداد
  الضوابط الخاصة بالاختبارات، وكل ما يتعلق بها من إجراءات.  | 
 
| 
   المادة(58):  | 
  
   تتولى الكلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إعداد جداول الاختبار
  النهائي، وتسليمها لشؤون الطلبة بعد إقرارها من مجلس الجامعة، ويتم تعليق تلك
  الجداول في لوحة الإعلانات، وموقع الجامعة الإلكتروني قبل موعد الاختبارات بمدة
  لا تقل عن أسبوع من بدء الاختبارات.  | 
 
| 
   المادة(59):  | 
  
   أ-        
  تعلن
  نتائج الأعمال الفصلية قبل بدء الاختبارات النهائية بأسبوع على الأقل، وبعد
  انقضاء أسبوع  على إعلانها تسلم إلى
  القسم العلمي للاحتفاظ بنسخة منها، وتعتبر نهائية ولا يجوز تغييرها. ب-     
  تعلن
  نتائج الاختبارات النصفية للطالبـ/ـة خلال أسبوعين من تاريخ الاختبارات، وبعد
  انقضاء أسبوع على إعلانها تسلم إلى القسم العلمي للاحتفاظ بنسخة منها وتعتبر
  نهائية ولا يجوز تغييرها.  | 
 
| 
   المادة(60):  | 
  
   يضع أستاذ المقرر نموذجين للاختبار، ويسلمها في مظروف مغلق مدون عليه
  اسم المقرر، واسم الاستاذ، وعدد الساعات المعتمدة، والفترة الزمنية للامتحان،
  والتخصص، والمستوى، وعدد الطلبة في المستوى، ويُسلم لرئيس القسم المعني أو لجنة
  الكنترول، ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم أن يضع النموذجين من
  يختاره مجلس الكلية.  | 
 
| 
   المادة(61):  | 
  
   يحدد
  مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي
  على ألا يقل عن ساعة، ولا يزيد عن عدد ساعات المقرر المعتمدة.  | 
 
| 
   المادة(62):  | 
  
   تتم عملية التصحيح للاختبارات النهائية في جميع الكليات بنظام ترقيم
  دفاتر إجابات الطلبة بالأرقام السرية.  | 
 
| 
   المادة(63):  | 
  
   1.   
  إذا
  لم يتمكن الطالبـ/ـة لعذر قهري مقبول من حضور الاختبار النهائي لمقرر ما  فيسمح له حضور الاختبار مع مجموعة أخرى إن
  أمكن ذلك، وإذا كان خريجاً فيعقد له امتحانًا بديلًا خلال مدة لا تتجاوز نهاية
  الفصل الدراسي التالي، بشرط تقديم العذر إلى عميد الكلية خلال مدة أقصاها
  أسبوعان من تاريخ عقد الاختبار. 2.   
  إذا
  لم يتمكن الطالبـ/ـة لعائق صحي يمنعه من تأدية امتحان تحريري نهائي الكتابة
  بنفسه في أي من المقررات، يجوز له اختيار أي شخص توافق عليه لجنة الاختبارات
  للحضور معه والكتابة نيابة عنه بحضور لجنة خاصة.  | 
 
| 
   المادة(64):  | 
  
   إذا فقد دفتر الإجابة لأي طالب بعد تسلم دفاتر الاجابات رسميًا من
  قبل لجنة المراقبة، وبعد ثبوت توقيعه في سجلات الحضور والغياب، يتم إجراء تحقيق
  في الموضوع لمحاسبة المتسببين، وعند ثبوت عدم تسببه في عملية الفقد، يخيّر بين
  اعادة امتحان المقرر أو الحصول على الدرجة الدنيا للنجاح في ذلك المقرر.  | 
 
| 
   المادة(65):  | 
  
   تحفظ دفاتر إجابة الاختبارات النهائية بأرشيف الكنترول، فترة لا تقل
  عن خمس سنوات، وللجامعة بعد ذلك الحق في التخلص من تلك الدفاتر وفق محاضر رسمية.  | 
 
| 
   المادة(66):  | 
  
   -        
  يتولى
  مدرس المقرر تصحيح دفاتر الإجابات لمقرره، ورصد الدرجات وفق النموذج المعد والتوقيع
  عليها وتسليمها إلى القسم لمراجعتها خلال المدة المحددة بالتقويم الجامعي، ثم
  ترفع الى عميد الكلية لإقرارها وتحفظ نسخة في الكلية وترسل نسخة إلى عمادة شؤون الطلبة
  لإعلانها. -        
  يجوز
  لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك متخصصاً أو أكثر لمساعدة مدرس المقرر في
  التصحيح.  | 
 
| 
   المادة(67):  | 
  
   يتولى القسم العلمي تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق نتائج الاختبارات
  النهائية وتثبيتها.  | 
 
| 
   المادة(68):  | 
  
   توزع الدرجات لكل مقرر دراسي كما يلي: أ-        
  المقررات
  النظرية البحتة: -        
  أعمال
  الفصل (40%) من الدرجة النهائية، وتشتمل على اختبار تحريري واحد على الأقل،
  بالإضافة إلى كل أو بعض الآتي: الاختبارات الشفوية، التقارير، البحوث. -        
  الاختبار
  النهائي (70%) من الدرجة النهائية. ب-     
  المقررات
  النظرية التي تتضمن جانب مهاري: -        
  أعمال
  الفصل (50%) من الدرجة النهائية، وتشتمل على اختبار تحريري واحد على الأقل،
  بالإضافة إلى كل أو بعض الآتي: الاختبارات الشفوية، التقارير، البحوث، التطبيقات
  العملية، الاختبارات العملية، النزول الميداني. -        
  الاختبار
  النهائي (50%) من الدرجة النهائية. ج-      
  المقررات
  المهارية البحتة: -        
  يتم
  توزيع درجاتها بقرار من مجلس القسم المعتمد من مجلس الكلية وبما لا يقل عن (30%)
  للاختبار النهائي. -        
  لمجلس
  الكلية الحق في الموافقة على توصية مجلس القسم بناءً على مقترح مدرس المقرر
  بتعديل توزيع درجات المقررات المهارية البحتة.  | 
 
| 
   المادة(69):  | 
  
   إذا
  كان مقرر مشروع التخرج يتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالبـ/ـة  حالة مستمر(م)، وبعد انتهاء الطالبـ/ـة من
  دراسته يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل في الوقت المحدد فيجوز لمجلس
  القسم الموافقة على رصد حالة غير مكتمل في سجل الطالبـ/ـة، على أن يستكمل في مدة
  أقصاها فصل دراسي واحد مالم فيرصد للطالبـ/ـة حالة راسب.  | 
 
| 
   المادة(70):  | 
  
   تعاد نتيجة الاختبار لأستاذ المقرر إذا اتضح أنها غير منطقية (تشوه
  التوزيع الاعتدالي للدرجات) لإعادة النظر فيها أو يقدم تفسيرًا مقبولًا لها يقره
  مجلس القسم، ويعتمده مجلس الكلية.  | 
 
| 
   المادة(71):  | 
  
   يعقد امتحان الدور الثاني لطلاب المستوى النهائي والذين تبقى على
  تخرجهم ما لا يزيد على ثلاث مقررات دراسية، وذلك في الموعد المحدد بالتقويم
  الجامعي.  | 
 
| 
   المادة(72):  | 
  
   يحق
  للطالبـ/ـة  التقدم بطلب تظلم على نتيجة
  مقرر إلى عمادة شؤون الطلبة وفق الضوابط التالية: 1.   
  التقدم
  بالطلب خلال أسبوعين في الفصل الاول أو الثاني وخلال أسبوع في الفصل الصيفي
  والنموذج غير المكتمل من ظهور نتيجة الاختبار، ولمجلس الكلية الحق في تمديد
  الفترة إن وجدت مبررات. 2.   
  إجراءات
  التظلم تتضمن التأكد من صحة تثبيت الدرجات وجمعها فقط، وأي إجابة لم تصحح
  فيستدعى أستاذ المقرر أو من كلفه القسم بالتصحيح لتصحيحها، وتثبت هذه الحالة
  بمحضر رسمي معتمد. 3.   
  تعلن
  نتيجة التظلمات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التظلم. 4.   
  استعادة
  التأمين عن كل مقرر تظلم في نتيجته عند استفادته فقط من نتيجة التظلم.  | 
 
| 
   المادة(73):  | 
  
   أ-        
  يجوز
  للطالبـ/ـة أن يتقدم إلى عميد الكلية بطلب تظلم خاص لإعادة التصحيح وفق الضوابط
  الآتية: -        
  أن
  يكوم قد سبق له التقدم بطلب تظلم. -        
  أن
  لا يقل تقدير الطالبـ/ـة في أي فصل دراسي من الفصول السابقة عن تقدير (جيد جداً)
  أو ان لا يقل الفارق بين درجة المقرر المتظلم فيه وأقل درجة لمقرر آخر في سجله
  الاكاديمي عن (20) درجة. -        
  أن
  لا يكون الطالبـ/ـة قد رسب في أي مقرر. ب-     
  في
  حالة قبول التظلم الخاص تشكل لجنة من قبل رئيس القسم العلمي واثنين من المختصين
  في المقرر ويسلم لهم دفتر الإجابة بعد استبعاد درجات التصحيح لإعادة تصحيحه
  وتعتمد الدرجة للطالبـ/ـة  بعد ذلك.  | 
 
| 
   المادة(74):  | 
  
   التعليمات
  المتعلقة بالاختبارات التي يجب على الطالبـ/ـة الالتزام بها كما يلي: 1.    يمنع من دخول اللجان الاختبارية ما لم يكن مستكملًا دفع كافة رسومه
  الدراسية لذلك الفصل أو السابقة إن وجدت. 2.    يُمنع من دخول قاعات الاختبارات، ما لم يكن حاملًا للبطاقة الجامعية. 3.    يمنع من دخول اللجان الاختبارية بالكتب أو الملازم أو أية متعلقات
  دراسية، إلا إذا أوصى أستاذ المقرر بغير ذلك. 4.    يمنع منعًا باتًا دخول لجان الاختبارات بالهاتف المحمول، أو الزي
  الشعبي، أو حمل الأسلحة من أي نوع كان. 5.    لا يسمح له بدخول قاعة الاختبار بعد مضي أكثر من 30 دقيقة من بدء
  الاختبار. 6.    لا يسمح له بالخروج من قاعة الاختبار قبل مضي نصف الوقت المحدد
  للامتحان. 7.   
  التأكد
  من تسجيل اسمه على دفتر الإجابة، والتوقيع في السجلات المخصصة للحضور والغياب
  وعلى أعضاء اللجنة مطابقة الاسم في الكشف المخصص للتوقيع.  | 
 
ثانياً: التقديرات
| 
   المادة(75):  | 
  
           
  أ-        
  تحدد
  الدرجة النهائية للمقرر بـ(100) درجة وهي مجموع درجات أعمال الفصل ودرجة
  الاختبار النهائي.       
  ب-     
  درجة
  النجاح في المقرر(50) درجة.       
  ج-      
  ترصد
  درجات المقررات بالأرقام والحروف وفق النقاط المبينة إزاء كل منها.        
  د-       
  تحسب
  التقديرات لنتائج المقررات الدراسية على النحو التالي: 
  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(76):  | 
  
   يقيم
  مستوى الطالبـ/ـة في المقررات التي درسها نجاحًا أو رسوبًا بحساب المعدل
  الفصلي/السنوي والمعدل التراكمي كالتالي: أ-        
  المعدل
  الفصلي /السنوي يستخرج بالمعادلة الرياضية الآتية: 
 ب-     
  المعدل
  التراكمي يستخرج بالمعادلة الرياضية الآتية: 
 ج-       
   المعدل الفصلي
  والمعدل التراكمي هو معدل الطالبـ/ـة في المقررات التي درسها نجاحاً أو رسوباً
  من الخطة الدراسية للبرنامج ماعدا المقررات التي حالتها منسحب أو غائب بعذر فتحسب
  درجة هذه المقررات في نهاية الفصل الذي اكتملت فيه.   | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(77):  | 
  
   لا يجوز تصحيح الاختبار النهائي من (100%) إلا باستثناء من مجلس
  القسم واعتماد عميد الكلية.  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(78):  | 
  
   أ-        
  تعلن
  النتائج النهائية فصليًا بحسب الترتيب الأبجدي للطلبة أو بحسب الرقم الجامعي. ب-     
  يحق
  للطالبـ/ـة الحصول على نسخة من سجله الأكاديمي في نهاية كل فصل دراسي بعد دفع
  رسوم إصدار الوثيقة, وفي حالة اكتشاف أية أخطاء في السجل الأكاديمي للطالبـ/ـة،
  يتم إشعار عمادة شؤون الطلبة بذلك مباشرة.  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(79):  | 
  
   يتم جبر الدرجات الحدية لصالح الطالبـ/ـة وهي(48، 49) لغرض النجاح في
  المقرر، (64، 79، 89) لغرض رفع التقدير.   | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(80):  | 
  
   تقرب كسور الدرجات النهائية لكل مقرر لصالح الطالبـ/ـة، لأقرب رقم
  صحيح، ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة عند حساب المعدل التراكمي.  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(81):  | 
  
   إذا
  رسب الطالبـ/ـة في المقرر أو أحد جزئي المقرر( النظري أو العملي) يعد راسبًا في
  المقرر، وعليه إعادة دراسة المقرر، وحضور محاضراته، وتطبيقاته العملية
  واختباراته، ودفع الرسوم الدراسية للمقرر كاملة.  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(82):  | 
  
   ينافس على المركز الأول للدفعة الطلبة الأوائل على مستوى البرنامج
  لكل من الفصلين الأول والثاني شريطة توفر الضوابط التالية: 1.   
  أن
  يكون قد اجتاز بنجاح (33) ساعة معتمدة على الأقل في السنة الدراسية (الفصل الأول
  والثاني) على ألا يقل المعدل الفصلي في كل فصل من الفصلين عن (85%). 2.   
  ألا
  يكون الطالبـ/ـة قد رسب أو حرم أو غاب بدون عذر مقبول في أي مقرر دراسي لذلك
  المستوى، وفي حالة غيابه بعذر مقبول في مقرر دراسي ما فعليه تصفيته في اختبارات
  النموذج غير المكتمل. 3.   
  إذا
  كان الطالبـ/ـة محول تحويلاً داخلياً وقد أنهى الفصل الأول في البرنامج السابق
  ودرس الفصل الثاني في البرنامج المحول إليه فيحق له المنافسة بشرط تطابق الخطة
  الدراسية للمستوى كاملاً. 4.   
  إذا
  كان الطالبـ/ـة محول تحويلا خارجياً فلا يحق له المنافسة إذا لم يدرس في الجامعة
  جميع مقررات المستوى بموجب الخطة الدراسية المعتمدة وفي نفس العام الجامعي. 5.   
  إذا
  أوقف الطالبـ/ـة قيده او انقطع او انسحب بعد اجتيازه اختبارات المستوى الدراسي
  لعام معين، فإنه يحتفظ بترتيبه لذلك العام، ويستثنى من ذلك المفصول تأديبياً. 6.   
  ألا
  تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   المادة(83):  | 
  
   يقدر نجاح الطالبـ/ـة للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التقديرات
  الآتية: ممتاز،
  جيد جداً، جيد//، مقبول، مع مراعاة ما ورد في المادة(75) من هذه اللائحة، ويتم
  إعداد كشوفات التخرج بناءً على ترتيب التقديرات المذكورة، وبحسب النسبة المئوية
  للتخرج.  | 
 
ثالثاً: التخريج
| 
   المادة(84):  | 
  
   تقر نتائج المتخرجين من مجلس الكلية بناءً على عرض الأقسام المختصة
  وتقر بشكل نهائي من مجلس الجامعة بالموعد المحدد في التقويم الجامعي وتسلم نسخة
  طبق الأصل منها للوزارة.  | 
 
| 
   المادة(85):  | 
  
   ينافس على المركز الأول عند التخرج كل من درس واختبر مالا يقل عن (50%)
  من الساعات المعتمدة للبرنامج وفق الشروط الآتية: 1.   
  ألا
  يقل عدد الخريجين في الدفعة عن خمسة. 2.   
  ألا
  يقل تقدير الطالبـ/ـة التراكمي عن جيد مرتفع. 3.    تكون النسبة المئوية عند المفاضلة من رقمين صحيحين ورقمين بعد
  العلامة العشرية.  | 
 
| 
   المادة(86):   | 
  
   1.   
  إذا
  توقف تخرج طالب على مقرر دراسي واحد اختياري أو اجباري من متطلبات القسم أو
  الكلية فلمجلس الجامعة أن يوافق على استبداله بمقرر آخر يحدده القسم شريطة أن
  يكون مماثلًا للمقرر الدراسي المستبدل من حيث مستواه، وعدد ساعاته المعتمدة، ولا
  يحسب المقرر الاختياري السابق ضمن المعدل التراكمي للطالبـ/ـة. 2.   
  لا
  يجوز الجمع بين اعطاء الطالبـ/ـة مقررًا بديلًا، وزيادة العبء الدراسي عليه من
  الساعات المعتمدة في فصل التخرج إلا إذا كان هذا الفصل هو آخر فصل له ضمن الحد
  الأعلى لسنوات التخرج. 3.   
  يحق
  لمجلس القسم وباعتماد عميد الكلية ان يوافق على طلب الطالبـ/ـة بالسماح له
  بدراسة مقررٍ بديلٍ ثانٍ إذا تحقق أحد الشروط الآنية: -        
  الرسوب
  ثلاث مرات في المقرر المعني. -        
  إذا
  تعذر إتاحة المقرر خلال الفصل السابق لفصل التخرج.  | 
 
| 
   المادة(87):  | 
  
   إذا
  استنفذ الطالبـ/ـة الحد الأقصى للمرحلة الجامعية الاولى وكان معدله التراكمي (2)
  نقطتين فما فوق، وتوقف تخرجه على مقرر واحد سبق له أن درسه ولم ينجح فيه ،
  فللعميد بناءً على توصية رئيس القسم أن يمنح الطالبـ/ـة فصلاً دراسياً واحداً
  فقط استثنائياً لتحقيق متطلبات التخرج.  | 
 
| 
   المادة(88):  | 
  
   يحق للطالبـ/ـة الحصول على مالا يزيد عن: 1.    (5) درجات لمقرر تخصصي واحد فقط أو(10)
  درجات في متطلب جامعي في كليات الطب والاسنان والصيدلة إذا كان ذلك المقرر هو
  الوحيد لاستكماله التخرج، ولمجلس الكلية إضافة درجتين كحد أعلى إذا كان معدل الطالبـ/ـة
  التراكمي لا يقل عن جيد. 2.   
   (10) درجات لمقرر واحد فقط في بقية الكليات
  إذا كان ذلك المقرر هو الوحيد لاستكماله التخرج، ولمجلس الكلية إضافة درجتين كحد
  أعلى إذا كان معدل الطالبـ/ـة التراكمي لا يقل عن جيد.  | 
 
| 
   المادة(89):  | 
  
           
  أ-        
  تمنح
  شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي، ويكون حفل التخرج حسب
  التقويم الجامعي.      
  ب-     
  يحق
  لمجلس الجامعة السماح للطالبـ/ـة  الذي
  انهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يسجل مقررات لرفع معدله التراكمي
  لفصل دراسي واحد وفق الشروط الآتية: -        
  ألا
  يزيد العبء الدراسي عن (12) ساعة دراسية معتمدة. -        
  ألا
  يكون قد رفع اسمه ضمن كشوفات الخريجين. -        
  أن
  يتقدم بطلب خطي منه بعد أسبوع على الاكثر من تاريخ إعلان النتائج.  | 
 
| 
   المادة(90):  | 
  
   كي يتمكن الطالبـ/ـة من التخرج من أي برنامج أكاديمي في الجامعة
  والحصول على الدرجة الجامعية الأولى(البكالوريوس) يتعين عليه ما يلي: 1.   
  أن
  يجتاز بنجاح جميع المقررات المطلوبة للتخرج. 2.   
  أن
  يحقق المعدل التراكمي العام المطلوب للتخرج. 3.   
  أن
  يحقق في مقررات التخصص معدلًا تراكميًا لا يقل عن المعدل التراكمي العام المطلوب
  للتخرج. 4.   
  قضاء
  المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاوز المدة القصوى. 5.   
  الحصول
  على إخلاء طرف من قبل الجامعة، ودفع كافة الرسوم المقررة عليه. 6.    
  يجب
  على الطالبـ/ـة المحول إلى الجامعة ان يجتاز مالا يقل عن 50% من مجموع الساعات
  المعتمدة المطلوبة لتخرجه حسب الخطة الدراسية المعتمدة حين قبوله في الجامعة.  | 
 
| 
   المادة(91):  | 
  
   يُمنح الطالبـ/ـة عند تخرجه مرتبة الشرف وفق القواعد الآتية: 1.   
  إذا
  حصل على تقدير جيد جدًا على الأقل، في المستويات الدراسية المختلفة شريطة عدم
  حصوله على تقدير مقبول في أي من المقررات التخصصية. 2.   
  ألا
  يكون قد رسب أو حرم أو غاب بدون عذر مقبول في أي مقرر دراسي خلال فترة دراسته في
  الجامعة أو في جامعة أخرى. 3.   
  أن
  يكون قد أكمل كافة متطلبات التخرج خلال الحد الأدنى من السنوات المحددة للتخرج
  ما لم يكن قد أوقف قيده أو غاب بعذر مقبول. 4.   
  ألا
  يكون قد صدرت ضده أي عقوبة تأديبية.  | 
 
| 
   المادة(92):  | 
  
   -        
  تمنح الدرجة الجامعية الأولى أو المتوسطة وفق نموذج يعتمده مجلس
  الجامعة. -        
  تصدر الجامعة الشهادات للمتخرجين باللغتين العربية والإنجليزية.  | 
 
| 
   المادة(93):  | 
  
   يحق للطالبـ/ـة الحصول على بدل فاقد لوثيقة تخرجه وفق القواعد الآتية: 1.   
  أن
  يتقدم ببلاغ رسمي عن فقدانه لتلك الوثيقة بأحد مراكز الشرطة. 2.   
  أن
  ينشر إعلانًا عن فقدانه لتلك الوثيقة بإحدى الصحف الرسمية. 3.   
  أن
  يدفع الرسوم المقررة. 4.    
  يُمنح
  بدل فاقد لوثيقة تخرجه بعد مرور ما لا يقل عن أربعة أسابيع من تاريخ البلاغ
  والإعلان عن فقدان الوثيقة.  | 
 
أولاً: الأنشطة الطلابية
| 
   المادة(94):  | 
  
   أ-        
  تكفل
  الجامعة لطلابها الحق في ممارسة أنشطتهم الطلابية وتكوين كياناتهم النقابية
  ممثلة باتحاد الطلبة وفق القانون الخاص بذلك، وتكوين الجمعيات العلمية على مستوى
  الأقسام العلمية المختلفة.  ب-     
  تشجع
  الجامعة طلبتها على إنشاء لجان النشاط الطلابية على مستوى الجامعة أو الكلية
  يحقق الطلبة من خلالها هواياتهم واهتماماتهم الثقافية والفنية والادبية والبيئية
  والاجتماعية. ج-      
  تقدم
  الجامعة لجميع الأطر الطلابية الدعم المادي والمعنوي، وترصد لذلك مبالغ مالية
  ضمن موازنة الأنشطة الطلابية، بحسب اللوائح المالية المتبعة بالجامعة.   | 
  
   | 
 
| 
   المادة(95):  | 
  
   تنشأ في الجامعة الجمعيات العلمية الطلابية، والتي تهدف إلى تحقيق
  الغايات التالية: 1.   
  تشجيع
  النشاط العلمي والابداعي لدى طلبة الكلية. 2.   
  توثيق
  العلاقات بين الطلبة والعاملين في الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وبين
  طلبة الكلية وطلبة الكليات الأخرى في الجامعة. 3.   
  تنمية
  المهارات الحياتية ومهارات الاتصال لدى طلبة الكلية. 4.   
  إثراء
  الحياة الجامعية بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(96):  | 
  
   تعمل الجمعيات الطلابية على تحقيق أهدافها من خلال الأنشطة الآتية: 1.   
  تنظيم
  الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية ذات العلاقة ببرامجهم الدراسية. 2.   
  نشر
  البحوث الخاصة بالطلبة، وإصدار النشرات والمجلات ذات الطابع العلمي. 3.   
  تنظيم
  النشاطات الرياضية والثقافية، والمعارض، والحفلات على مستوى الكلية/ الجامعة، أو
  بالاشتراك مع طلاب الجامعات والمؤسسات الأخرى. 4.   
  تنظيم
  الرحلات العلمية والترفيهية بإشراف مباشر من قبل الكلية وعمادة شؤون الطلبة. 5.   
  تكريم
  الطلبة المتفوقين، وتنظيم لقاءات الترحيب بالطلبة الجدد وتوديع الخريجين. 6.   
  استضافة
  الأساتذة الزائرين، والمتخصصين لإلقاء المحاضرات ذات العلاقة بالبرامج الدراسية.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(97):  | 
  
   تلتزم
  الجمعيات العلمية الطلابية بالأهداف المذكورة في المادة(95) وتمارس أنشطتها بما
  لا يتعارض مع نظام الجامعة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(98):  | 
  
   يصدر رئيس الجامعة اللوائح التنظيمية للجمعيات العلمية ولجان الأنشطة
  الطلابية بما لا يخالف القوانين النافذة وأحكام هذه اللائحة.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(99):  | 
  
   يحق للطلبة في أي كلية تأسيس جمعية علمية واحدة، كما يحق لكليتين أو
  أكثر تأسيس جمعية علمية واحدة، بعد الحصول على موافقة عمداء الكليات ورئاسة
  الجامعة، وتؤسس كل جمعية علمية بالانتخاب المباشر بشكل دوري لمدة عام ويكون
  مركزها حرم الجامعة.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(100):  | 
  
   يُحظر على أي لجنة علمية ممارسة أي من الأنشطة المذكورة آنفًا دون
  التنسيق مع الكلية المختصة وأخذ التصاريح اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة في
  الجامعة.  | 
  
   | 
 
| 
   المادة(101):  | 
  
   يتولى عميد شؤون الطلبة أو من ينوبه مسؤولية الإشراف العام على أنشطة
  اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية، ولجان النشاط الطلابي والتنسيق فيما بينها.  | 
  
   | 
 
ثانياً: قواعد السلوك الطلابي
المادة(102):  | 
  
   على كل طالب التقيد بالسلوكيات والقواعد والنظم السارية في الجامعة
  بما في ذلك: 1.   
  المواظبة
  وحضور المحاضرات، والتطبيقات العملية والسريرية بشكل منتظم، وفي المواعيد
  المحددة، وكذا اجتياز التدريب الميداني. 2.   
  انجاز
  التكاليف الدراسية والمشاريع في مواعيدها المحددة بالاعتماد على الجهود الذاتية. 3.   
  المحافظة
  على الأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية الخاصة بالجامعة واستخدامها بشكل صحيح. 4.   
  المشاركة
  الفاعلة في الأنشطة التعليمية والثقافية. 5.   
  الوفاء
  بالتزاماته تجاه الغير ومنها سداد الرسوم الدراسية في بداية كل فصل دراسي. 6.   
  الحفاظ
  على البيئة السليمة والآمنة في الجامعة، والمحافظة على النظافة العامة، والتقيد
  بكافة قواعد السلامة في المعامل والمختبرات والورش وغيرها من المواقع. 7.   
  احترام
  أعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين في الجامعة والزملاء. 8.   
  حضور
  الاختبارات في مواعيدها واستيفاء كافة متطلبات البرنامج الدراسي. 9.   
  تقديم
  المساعدة اللازمة أو طلبها عند الضرورة. 10.          
  التقيد
  بكافة الأنظمة والضوابط والقواعد واللوائح النافذة، وعدم الإخلال بالنظام داخل
  الجامعة.                | 
 
| 
   المادة(103):  | 
  
   حصول الطلبة على العلم
  والمعرفة أهم حق من حقوقهم ويرافق ذلك مجموعة من الحقوق تميز شخصية الطالبـ/ـة عن
  غيره ومن هذه الحقوق ما يأتي:         
  أ-        
  إبداء الرأي والمشاركة الفعالة فيما تقوم به الجامعة من برامج علمية
  وخطط دراسية وتقييم الأداء وفق المعايير العلمية والأكاديمية والإدارية.      
  ب-     
  الحصول على البطاقة الجامعية باعتبارها الوثيقة التي تثبت هوية
  الطالبـ/ـة داخل الحرم الجامعي.       
  ج-      
  التكريم إذا كان الطالبـ/ـة ضمن من تنطبق عليه شروط التكريم، ومن ذلك
  ظهور اسمه في لوحة الشرف بالجامعة وفق هذه اللائحة.        
  د-       
  الاشتراك في الجمعيات العلمية والمساهمة في تكوينها والعمل ضمن
  أنشطتها وفق اللوائح المنظمة لذلك.       
  ه-      
  استخدام المكتبات بما تحتويه من مراجع للاطلاع أو الإعارة وفق النظم
  المحددة.        
  و-       
  استخدام المعامل الخاصة بالجامعة لإثبات تجاربه وإبداعاته ولتطوير
  مداركه العلمية وفق النظم الخاصة بها.        
  ز-      
  المشاركة في إقامة الأنشطة المختلفة التي تتبناها وترعاها الجامعة
  كالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.       
  ح-      
  الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاجتماعية داخل الحرم الجامعي
  لمساعدته في حل مشكلاته التي تعيقه عن التحصيل العلمي عن طريق المرشدين
  والباحثين الاجتماعيين بالجامعة.       
  ط-      
  التظلم أو التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة ضده بناء على ما
  جاء في هذه اللائحة.       
  ي-      
  الحصول على الوثائق التي تمنحها الجامعة بما في ذلك منحه الدرجة
  العلمية بعد استكمال متطلبات التخرج من الجامعة.       
  ك-      
  استفسار مدرسيه داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم المناقشة العلمية
  اللائقة وطلب المزيد من توضيح مالم يدركه من العلوم والمعارف ولا رقابة عليه أو
  عقوبة في ذلك مالم يخل بالقوانين واللوائح النافذة والآداب العامة.       
  ل-      
  للطالبـ/ـة الحقوق الواردة في هذه اللائحة بما في ذلك حق وقف القيد
  وإعادته والانسحاب من الجامعة والتظلم من نتائج الاختبارات ... الخ.        
  م-       
  الحصول على سند قبض رسمي لكل ما يدفعه لخزينة الجامعة، كما له الحق
  في استرداد كل ما دفعة كتأمين لدى المختصين بالجامعة ووفق اللوائح المنظمة لذلك.       
  ن-      
  المطالبة بحقوقه داخل الحرم الجامعي متمسكا بالنصوص واللوائح النافذة
  في الجامعة وجميع الطلبة متساوون في الحقوق والواجبات بالجامعة.      
  س-     
  الحفاظ على محتويات ملفه داخل الحرم الجامعي بمكان آمن وبشكل منظم
  وبأيدي أمينة وعدم تسليم أي من محتوياته (الملف) إلا للطالبـ/ـة أو من يوكله
  رسمياً، وكذا عدم نشر أي من هذه المحتويات مالم يكن هذا النشر ناتجاً عن قرار
  عقوبة ضد الطالبـ/ـة كما انه من حق الطلبة على الجامعة المحافظة على صورهم
  الشخصية داخل ملفاتهم وعدم إظهارها أو استخدامها الا لما خصص له وبالذات صور الطالبـات
  باعتبار ان هذه الصور من المحتويات الإلزامية في ملف القبول بالجامعة، فلا بد من
  ضمان حفظها ونزاهة التعامل بها في الجامعة.       
  ع-      
  أية حقوق لم ترد في هذه النظام يتم تضمينها بالتعليمات الصادرة من
  قبل الجامعة.  | 
 
ثانياً: المخالفات والعقوبات التأديبية
| 
   المادة(104):  | 
  
   يخضع
  الطالبـ/ـة المسجل في الجامعة للأحكام والعقوبات التأديبية النافذة عند إخلاله
  بالقوانين واللوائح والقرارات والقيم الجامعية، خصوصًا المخالفات المنصوص عليها
  بلائحة الجامعة وهذه اللائحة كما يلي:  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   م  | 
  
   المخالفة  | 
  
   العقـــــــــــوبة التأديبية  | 
 ||||||
| 
   1  | 
  
   انتحال شخصية
  طالب أو ولي أمر داخل الجامعة وفي غير الاختبارات.  | 
  
   يفصل الطالبـ/ـة
  وإذا كان أحدهما من خارج الجامعة يحال إلى أمن الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   2  | 
  
   كل فعل يمس
  الدين أو الشرف أو يتنافى مع حسن السيرة والسلوك.  | 
  
   الحد الأدنى:
  الفصل المؤقت من الجامعة لمدة عام دراسي كامل. 
  الحد الأقصى: الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   3  | 
  
   التدخين ومضغ
  القات داخل الحرم الجامعي.  | 
  
   الإنذار بالفصل،
  وعند التكرار الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين متتاليين.  | 
 ||||||
| 
   4  | 
  
   تعاطي المسكرات
  والمخدرات.  | 
  
   الفصل النهائي
  من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   5  | 
  
   الترويج
  للمسكرات والمخدرات.  | 
  
   الفصل النهائي
  من الجامعة وتسليمه للجهات المعنية.  | 
 ||||||
| 
   6  | 
  
   سرقة أو محاولة
  سرقة ممتلكات الجامعة أو الموظفين أو الطلبة.  | 
  
   الفصل لمدة
  فصلين دراسيين متتالين مع إعادة ما تم سرقته أو تغريمه ثمن المسروقات.  | 
 ||||||
| 
   7  | 
  
   حمل أو حيازة
  السلاح أو الآلات الحادة أو إخفائها أياً كان نوعها داخل الحرم الجامعي.  | 
  
   التنبيه الشفهي
  أو الإنذار الكتابي، وفي حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة وصولاً إلى عقوبة
  الفصل النهائي.  | 
 ||||||
| 
   8  | 
  
   استخدام السلاح
  أو الآلات الحادة أو الشروع في استخدامها داخل الحرم الجامعي أياً كان نوعها.  | 
  
   الحد الأدنى:
  الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين متتاليين، والحد الأقصى: الفصل
  النهائي من الجامعة، ويُحال إلى الجهات المعنية.  | 
 ||||||
| 
   9  | 
  
   الاعتداء أو
  محاولة الاعتداء بالفعل على منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين
  فيها.  | 
  
   الفصل النهائي
  من الجامعة، ويُحال إلى الجهات المعنية.  | 
 ||||||
| 
   10  | 
  
   التطاول اللفظي
  على منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فيها.  | 
  
   الفصل المؤقت من
  الجامعة لمدة فصليين دراسيين متتاليين.  | 
 ||||||
| 
   11  | 
  
   اعتداء الطلبة
  بعضهم على بعض بالقول أو الفعل داخل الحرم الجامعي، أو أثناء تنفيذ النشاط الطلابي.  | 
  
   أ. إذا كان
  الاعتداء بالقول: الحد الأدنى توجيه تنبيه شفهي أو إنذار كتابي، مع الاعتذار لمن
  تطاول عليه، والحد الأقصى: إنذار نهائي بالفصل أو الفصل المؤقت من الجامعة لمدة
  فصليين دراسيين متتاليين. ب. إذا كان
  الاعتداء بالفعل: الحد الأدنى الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين
  متتاليين، والحد الأقصى: الفصل النهائي من الجامعة، ويُحال إلى الجهات المعنية.  | 
 ||||||
| 
   12  | 
  
   الإدلاء
  بمعلومات كاذبة للمسؤولين في الكلية أو الجامعة.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه إنذار كتابي أو الإنذار بالفصل. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين متتاليين.  | 
 ||||||
| 
   13  | 
  
   الإدلاء أو نشر
  معلومات كاذبة عن الجامعة أو منتسبيها من أكاديميين وإداريين وطلبة.  | 
  
   الحد الأدنى:
  إنذار نهائي بالفصل أو الفصل المؤقت لمدة فصلين دراسيين متتاليين. الحد الأقصى:
  الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   14  | 
  
   صدور حكم قضائي
  على الطالبـ/ـة بجريمة تتعلق بالآداب والنظام العام.  | 
  
   الفصل النهائي
  من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   15  | 
  
   سوء استخدام
  ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة بغير قصد.  | 
  
   تغريم الطالبـ/ـة
  تكلفة الاستبدال أو إصلاح ما أتلفه، وفي حالة التكرار يوجه له إنذار بالفصل مع
  تغريمه تكلفة الاستبدال أو إصلاح ما أتلفه.  | 
 ||||||
| 
   16  | 
  
   الإتلاف المتعمد
  لأيٍ من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.  | 
  
   تغريم الطالبـ/ـة
  تكلفة استبدال أو إصلاح ما أتلفه والفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين
  متتاليين، وفي حالة التكرار يُفصل من الجامعة مؤقتاً لمدة فصلين دراسيين
  متتاليين ويُغرَّم ضعف تكلفة الاستبدال.  | 
 ||||||
| 
   17  | 
  
   التزوير في
  الأوراق الرسمية.  | 
  
   الفصل النهائي
  من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   18  | 
  
   تعطيل الدراسة
  أو التحريض عليه أو الامتناع المدبَّر عن حضور المحاضرات أو أي نشاط أكاديمي
  مُلزم للطلبة كالاختبارات وحضور المعامل والتدريب السريري.  | 
  
   الحد الأدنى:
  الحرمان من مقررين دراسيين دراسةً واختباراً. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت من الجامعة لفصلين دراسيين متتاليين.  | 
 ||||||
| 
   19  | 
  
   توزيع المنشورات
  والملصقات والمجلات الجدارية أو النشرات بأية صورة في الكليات أو اقامة نشاط
  خارج الجامعة باسمها بدون إذن مسبق من عميد الكلية أو من عمادة شؤون الطلبة.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت لمدة فصلين دراسيين متتاليين، أو الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   20  | 
  
   جمع التوقيعات
  التي من شأنها الإساءة للجامعة أو منتسبيها من أكاديميين وإداريين وطلبة.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت لمدة فصلين دراسيين متتاليين، أو الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   21  | 
  
   التنظيم أو
  الدعوة إلى إقامة حفلات أو محاضرات أو ندوات عامة في أيٍ من قاعات الجامعة
  ومبانيها بدون إذن مسبق من عميد الكلية أو من إدارة شؤون الطلبة.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت لمدة فصلين دراسيين متتاليين، أو الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   22  | 
  
   اقتحام أيٍ من
  المباني أو المكاتب الجامعية أو الاجتماعات الرسمية بالجامعة التي لا يحق للطالبـ/ـة
  حضورها.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت لمدة فصلين دراسيين متتاليين، أو الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   23  | 
  
   السعي لتكوين
  اتحادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار النظم واللوائح المنظمة لذلك.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي. الحد الأقصى:
  الفصل المؤقت لمدة فصلين دراسيين متتاليين، أو الفصل النهائي من الجامعة.  | 
 ||||||
| 
   24  | 
  
   مخالفة النظم
  والقواعد المنظمة للنشاط الطلابي داخل الجامعة.  | 
  
   الحد الأدنى:
  توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي. الحد الأقصى:
  الإنذار النهائي بالفصل.  | 
 ||||||
المادة(105):  | 
  
   أ-        
  تكون
  جميع العقوبات المنصوص عليها بالفصل النهائي من الجامعة نهائية، أما بقية
  العقوبات فيحق للطالبـ/ـة طلب الاستئناف فيها لمجلس الكلية/ الجامعة. ب-     
  يجوز
  الجمع بين عقوبتين تأديبيتين من العقوبات المنصوص عليها في المادة (104).  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(106):  | 
  
   تشكل
  بقـرار من عميـد الكلية لجنة للتحقيق في جميـع المخالفات التي تحدث من الطلبة داخل
  الكلية وتصدر بشأنها التوصيات بالعقوبات الالزامية، وتتكون اللجنة برئاسة نائب عميد
  الكلية لشؤون الطلبة، وعضوية كلٌّ من: رئيس القسم العلمي المعني، وأحد أعضاء هيئة
  التدريس، ومختص شؤون الطلاب، ورئيس اتحاد الطلبة بالكلية.                             | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(107):  | 
  
   تقوم
  لجنة التحقيق في الكلية بالمهام الآتية:  1.   
  إجراء
  التحقيق في القضايا المحالة إليها، والرفع لعميد الكلية بالعقوبة المناسبة وفق
  القوانين واللوائح والقرارات والأحكام المبينة باللائحة. 2.   
  النظر
  في القضايا المحالة إليها من رؤساء الاقسام بالكلية. 3.   
  تكون
  توصيات وقرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها، وفي حالة عدم وجود
  أغلبية يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. استدعاء
  الطالبـ/ـة المحال للتحقيق خطيًا من قبل اللجنة، وفي حالة رفضه أو التخلف عن
  المثول أمام اللجنة، يتم إجراء التحقيق في غيابه والتوصية بالعقوبات المناسبة.  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(108):  | 
  
   يتولى
  مجلس الجامعة مهمة اتخاذ القرارات التأديبية المتعلقة بالعقوبات الموصي بها من
  قبل لجان التحقيق بالكليات في المخالفات الطلابية.  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(109):  | 
  
   1.    الجهات المختصة بتوقيع العقوبات هي مجلس الجامعة، ورئيس الجامعة، وعميد
  شؤون الطلبة، ومجلس الكلية، وعميد الكلية، ولجنة الاختبارات، واللجنة الانضباطية،
  وأعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم. 2.    لا يعاقب الطالبـ/ـة على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية.  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(110):  | 
  
   يبلغ
  الطالبـ/ـة كتابياً أو بالإعلان في لوحة الإعلانات بالكلية للحضور والمثول أمام لجنة
  التحقيق خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من وقوع المخالفة المتهم بها، وعلى اللجنة
  السماح له بالدفاع عن نفسه، وتدوين ذلك في محاضر رسمية، وإذا لم يحضر الطالبـ/ـة
  للتحقيق في المواعيد المبلغ عنها يسقط حقه في الدفاع عن نفسه.  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(111):  | 
  
   يجب
  أن يبت في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ علم
  الجامعة بها، ويجوز للطالبـ/ـة التظلم كتابياً إلى رئيس الجامعة من أي قرار
  تأديبي وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقوبة
  التأديبية.   | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(112):  | 
  
   لمجلس
  الكلية أن يتخذ القرارات التأديبية في حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالتعليمات،
  ينتج عنه عدم انتظام الدراسة، أو وقوع حالة تهدد بذلك، الأمر الذي يستدعي البت
  السريع، ويُبلّغ رئيس الجامعة بقراره الذي يصدره في هذه الحالة.  | 
  
  | 
 ||||||
| 
   المادة(113):  | 
  
   تحفظ قرارات توقيع العقوبات التأديبية في ملف الطالبـ/ـة، وتبلغ
  الجهة المختصة بتوقيع العقوبة، وتعلق صورة منها في لوحة الإعلانات.  | 
  
  | 
 ||||||
المادة(114):  | 
  
   تسري
  أحكام هذه اللائحة على الطلبة في جميع كليات الجامعة، ومراكزها ومعاهدها.  | 
 
| 
   المادة(115):  | 
  
   ما لم
  يرد به نص في هذه اللائحة، فمجلس الجامعة له الحق حيال ذلك باتخاذ القرار
  المناسب.  | 
 
| 
   المادة(116):  | 
  
   الجهل بأي من لوائح
  وأنظمة الجامعة/الكلية لا يعفي الطالبـ/ـة من تحمل المسؤولية.  | 
 
| 
   المادة(117):  | 
  
   ينحصر حق
  تفسير هذه اللائحة على مجلس الجامعة، وتتولى عمادة شؤون  الطلبة  وعمداء الكليات مراقبة العمل بأحكامها.  | 
 
| 
   المادة(118):  | 
  
   رئيس
  الجامعة ونائبه وعميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وكل المختصين
  بالجامعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، كلٌ فيما يخصه.  | 
 
| 
   المادة(119):  | 
  
   تعدل هذه
  اللائحة سنويًا لاستيعاب التخصصات الجديدة ويعاد النظر فيها بعد خمس سنوات من
  إقرارها مالم تستدعي الضرورة خلاف ذلك.  | 
 
                                          الله
ولي التوفيق،،،
                                
صدر برئاسة الجامعة
                                بتاريخ          /       /       14هـ
                                الموافق                 /       /       20 م
فريق متخصص قاموا باعداد هذه اللائحة وبامكان اي جامعة أو كلية الاستفادة منها او التواصل مع فريق الاعداد لتطويرها بما يتوافق مع اي جامعة ومع سياسة التعليم العالي في البلد.
ردحذف